صفحة جديدة 1

 

المصادقة على مجموعة من القوانين بمجلس النواب

الموضوع التالي
الموضوع السابق

   
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
الكاتب الموضوع
ochalan
عضو فعال

Hors ligne

Inscrit le: 13 Aoû 2007
Messages: 1 159
ذكر Gémeaux (21mai-20juin)
مجموع نقط المشاركات: 1 174
معدل التنقيط: 1,01

MessagePosté le: Dim 24 Juil - 14:17 (2016)

Répondre en citantRevenir en haut


 المصادقة على مجموعة من القوانين بمجلس النواب
صادق مجلس النواب في جلسته العمومية ليوم الأربعاء 20 يوليوز 2016 على النصوص التشريعية التالية :
1- مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
يندرج هذا القانون في إطار إصلاح نظام المعاشات المدنية من خلال :
  • تحديد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة
  • الإبقاء على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في خمسة وستين (65)  سنة.
  • تحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة،
  • إمكانية تمديد حد سن الإحالة على التقاعد:
    • أ‌-    لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية؛
    • ب‌-     بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
  • الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين وموظفي التربية الوطنية: إمكانية تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، وذلك بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
  • تحديد الوثائق المعتمدة لتحديد تواريخ الازدياد
  • كما تم بموجب مشروع هذا القانون، اعتبار 31 دجنبر يوم وشهر ازدياد الموظفين والأعوان غير المحدد يوم وشهر ازديادهم.

2- مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16  بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا:
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
 ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، وذلك من خلال حذف مؤسستين عموميتين من لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وإدراجهما ضمن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجة التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري ، وكذا  إدراج، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، منصبي المسؤولية عن مؤسستين تم إحداثهما خلال سنة.
3- مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
يشكل هذا القانون  ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، حيث يعتبر حق الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية الذي كرسه دستور 2011 في فصله 27 انسجاما مع الالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
يتضمن هذا القانون سبعة أبواب، إذ تناول الباب الأول أحكاما عامة وكذا المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون.
كما خصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن  استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
إضافة إلى ذلك، نص المشروع ضمن الباب الثالث، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.
أما الباب الرابع فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات.
لقد نص المشروع في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي  في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، و إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.
كما تم التنصيص في الباب السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره. أما الباب السابع والأخير، فقد حدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد، تم تحديد مدة سنة واحدة مخصصة لقيام المؤسسات والهيئات المعنية باتخاذ التدابير المتعلقة بالنشر الاستباقي وكذا التدابير الأخرى المتعلقة بتحيين وضبط المعلومات .
  

-----------------------

لا تنسوا زيارة موقعنا عيون الأخبار المتنوعة


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
cherche toujours

Montrer les messages depuis:      
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
   


Sauter vers:  



الموضوع التالي
الموضوع السابق

Index | créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
Bluetab template design by FF8Jake of FFD
Powered by phpBB © 2001, 2024 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com